للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فأُكفِئت القدورُ وإنها لتفورُ باللحم.

وأيضًا تابعهما معمر بن راشد كما هو عند ابن ماجه (٣١٩٦) وأحمد ٣/ ١٦٤ وعبد الرزاق ٤/ ٥٢٣ والبيهقي ٩/ ٣٣١.

وتابع أيوب هشام بن حسان كما هو عند مسلم ٣/ ١٥٤٠ وأحمد ٣/ ١١٥ وابن أبي شيبة ٨/ ٧٤ بلفظ. لما كان يوم خيبر جاءَ جاءٍ فقال يا رسول الله أُكِلَت الحمرُ ثم جاء آخرُ فقال يا رسول الله أُفنيت الحمر، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نَجَس قال فأكفِئَتِ القدور بما فيها.

وقد اختلف الصحابة في سبب النهي فقيل لأنها رجس، وقيل لأنها حمولة الناس، وقيل. لأنها تأكل العذرة، وكل علة ورد فيها حديث وبعض الأحاديث لم تنص على العلة وإنما فيها النهي كما سيأتي.

وفي باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية عدة أحاديث عن جابر وابن عمر وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن أبي أوفى والبراء بن عازب وابن عباس وسلمة بن الأكوع.

أولًا: حديث جابر بن عبد الله رواه البخاري (٤٢١٩) ومسلم ٣/ ١٥٤١ والنسائي ٧/ ٢٠١ كلهم من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -

<<  <  ج: ص:  >  >>