وقال البيهقي ٣/ ٣٢٦: ومن نظر في هذه القصة وفي القصة التي رواها أبو الزبير عن جابر علم أنها قصة واحدة وأن الصلاة التي أخبر عنها إنما فعلها يوم توفى إبراهيم بن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد اتفقت رواية عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ورواية عطاء بن يسار وكثير بن عباس عن ابن عباس ورواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو ورواية أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعان وفي حكاية أكثرهم قوله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ:"أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته" دلالة على أنه إنما صلاها يوم توفى ابنه فخطب وقال هذه المقالة ردًّا لقولهم: إنما كسفت لموته. وفي اتفاق هؤلاء العدد مع فضل حفظهم دلالة على أنه لم يزد في كل ركعة على ركوعين كما ذهب إليه الشافعي ومحمد بن إسماعيل البخاري رحمهما الله تعالى. اهـ.
وقال الترمذي في "العلل الكبير" ١/ ٢٩٩ - ٣٠٠: قال محمد: أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات وحديث أبي قلابة عن قبيصة الهلالي في صلاة الكسوف يقولون فيه: أبو قلابة عن رجل عن قبيصة وحديث كثير بن عباس في صلاة الكسوف أصح من حديث سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. اهـ.