للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رضي الله عنه. قال: كُنَّا جُلوسا عند النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إذ أُتِيَ بجنازة فقالوا: صل عليها، فقال: "هل عليه دين؟ " قالوا: لا. قال: "فهل ترك شيئًا؟ " قالوا: لا. فصلَّى عليه. ثم أُتِيَ بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صلِّ عليها. قال: "هل عليه دين؟ " قيل: نعم. قال: "فهل ترك شيئًا؟ " قالوا: ثلاثة دنانير. فصلى عليها. ثم أُتِيَ بالثالثة. فقالوا: صلِّ عليها. قال: "هل ترك شيئًا؟ " قالوا: لا. قال: "فهل عليه دين؟ " قالوا: ثلاثة دنانير قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعليّ دينه، فصلى عليه.

ثانيًا: حديث أبي هريرة رواه البخاري (٦٧٣١) ومسلم ٣/ ١٢٣٧ وابن ماجه (٢٤١٥) كلهم من طريق يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين. فيسأل: "هل ترك لدينه قضاء؟ " فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه. وإلا قال: "صلوا على صاحبكم". فلما فتح عليه الفتوح. قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن توفِّي وعليه دين فعليّ قضاؤه. ومن ترك مالًا فهو لورثته". هذا لفظ مسلم. وعند البخاري بلفظ "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته". هكذا أخرجه مختصرًا.

وقد جعلهما المزي في "تحفة الأشراف" ١١/ ٥٧ حديثين. والذي يظهر أنهما حديث واحد وفي ألفاظه اختلاف يسير. وبهذا تعقب الحافظ ابن حجر صنيع المزي. فقال في "النكت الظراف

<<  <  ج: ص:  >  >>