صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه". هذا لفظ أبو داود وعند ابن ماجه وأحمد بلفظ: "فليس له شيء" وعند البغوي بلفظ: "فليس له أجر". وعند البيهقي وابن عبد البر "فلا شيء له".
قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢١/ ٢٢١: وقال الآخرون: أما رواية أبي حذيفة عن الثوري لهذا الحديث قوله فيه: "فليس له أجر" فخطأ لا إشكال فيه، ولم يقل أحد في هذا الحديث ما قاله أبو حذيفة. قالوا: والصحيح في هذا الحديث ما قاله يحيى القطان وسائر رواة هذا الحديث؛ عن ابن أبي ذئب بإسناده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك قوله: "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له" هذا هو الصحيح في هذا الحديث. اهـ.
قلت: الحديث اختلف فيه؛ لأنه من رواية ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة. وصالح مولى التوأمه طرأ عليه اختلاط في آخر عمره. لكن صحح الأئمة رواية القدماء عنه.
وابن أبي ذئب سمع منه قبل الاختلاط لهذا مال ابن القيم في "الهدي" ١/ ٥٠١ إلى تقويته فقال: صالح ثقة في نفسه. كما قال ابن عباس الدوري عن ابن معين: هو ثقة في نفسه. وقال ابن مريم ويحيى: ثقة حجة. فقلت له: إن مالكًا تركه، فقال: إن مالكًا أدركه بعد أن خرف، فسمع منه، والثوري إنما أدركه بعد أن خرف، فسمع منه. لكن ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يَخرَف. وقال علي بن المديني: هو ثقة إلا أنه خرِف وكبر فسمع منه الثوري بعد الخرف وسماع ابن أبي ذئب قبل ذلك. اهـ.