وقال البزار: ليس بالقوي. اه. وقال ابن الجارود: ضعيف. اه.
وروى أبو يعلى كما في "المقصد العلي"(٤٦٩) قال: حدثنا الفضل بن الصباح حدثنا أبو عبيدة عن محتسب قال: حدثني يزيد الرقاشي عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من مسلم يشهد جنازة امرئ مسلم إلا كان له قيراط من الأجر، فإن قعد حتى يسوَّى عليها كان له قيراطان من الأجر، كل قيراط مثل أحد".
قلت: إسناده ضعيف لأن فيه محتسب وهو ابن عبد الرحمن أبو عائذ قال الذهبي في الميزان: لين. اه.
وقال ابن عدي: يروي عن ثابت أحاديث ليست بمحفوظة. اه.
وبه أعله الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ٣٠. وتصحف محتسب إلى محسب والصواب محتسب.
خامسًا: حديث ابن عمر رواه الطبراني في "الأوسط " كما في "مجمع البحرين" ٢/ ٤١٥ قال: حدثنا معاذ ثنا أمية بن بسطام ثنا يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى على جنازة فله قيراط، ومن قعد حتى تدفن فله قيراطان" قالوا: مثل قراريطنا هذه؟ قال:"لا، بل مثل أحد".
قال الطبراني عقبه: لم يروه عن نافع إلا إسماعيل، تفرد به يحيى. اه.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ٣٠: رجاله ثقات. اه.