للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالحديث معلول كما حكم عليه أَبو حاتم ولا داعي لإجهاد النفس في الرد على هذا الإمام؛ لأن الأئمة أحيانًا يعرفون أن الحديث باطل فيعلونه بعلة ليست ظاهرة كالتفرد والتدليس، ثم أيضًا إن سلمة بن كلثوم الشامي يروي عن الأوزاعي وهو إمام فلا يمكن أن يتفرد به عنه هذا الشامي من بين تلاميذ الأوزاعي.

ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ٢/ ١٣٩: وقد رواه ابن أبي داود في كتاب "التفرد" له من هذا الوجه وزاد في متنه: أنه كبر أربعًا. وقال بعده: ليس يُروَى في حديث صحيح أنه - صلى الله عليه وسلم - كبر على جنازة أربعًا إلا هذا؛ فهذا حكم منه بالصحة على هذا الحديث، لكن أَبو حاتم إمام لم يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين له، وأظن العلة فيه عنعنة الأوزاعي وعنعنة شيخه، وهذا كله إن كان يحيى بن صالح هو الوُحاظِي شيخ البخاري، والله أعلم. اه.

ثالثًا: مرسل جعفر بن محمد عن أبيه رواه الشافعي في "الأم" ١/ ٢٧٦ - ٢٧٧ قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حثا على الميت ثلاث حثيات بيديه جميعًا.

قلت: إسناده مرسل وفيه إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي وهو متروك كما سبق (١).


(١) راجع باب: المني يصيب الثوب، وباب: الدعاء عند الفراغ من التلبية.

<<  <  ج: ص:  >  >>