للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النووي في "المجموع" ٥/ ٣٠٤: إسناده ضعيف. اه.

وقال في "الفتاوى" ص ٥٤: حديث ضعيف. اه.

وقال ابن الصلاح: ليس إسناده بالقائم. اه.

وقال في "الخلاصة" ٢/ ١٠٢٩: هذا التلقين المعتاد لأهل الشام وغيرهم مستحب عند أصحابنا، ولم يثبت فيه شيء على الخصوص، وإنما روى الطبراني فيه حديثًا ضعيفًا من رواية أبي أمامة مرفوعًا. اه.

وقال الزركشي في "اللآلي المنشورة" ص ٥٩: إسناده ضعيف. اه.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ٢٤/ ٢٩٦ في أثناء كلامه على مسألة التلقين قال: وروي فيه حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكنه مما لا يحكم بصحته. اه.

لهذا قال الصنعاني في "سبل السلام" ٢/ ٢٣٠: ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله. اه.

فمن المستبعد أن يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بسنة تقع كثيرًا ولا تنقل إلا بهذا الإسناد المظلم، فلم يرد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقن شهداء أحد ولا بدر ولا غيرهما من المعارك، بل في أعظم مجمع شهده النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يلقن الذي وقصته ناقته وكان في آخر حياته - صلى الله عليه وسلم -؛ ثم أيضًا الحديث في متنه نكارة فقوله في الحديث: "يا فلان ابن فلانة" نداؤه بأمه يخالف هدي النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل هو من فعل السحرة والمشعوذين الذي انتكست فطرتهم ويستبعد أن يأتي في شرعنا مثل هذا، بل الواقع خلافه ففي "صحيح مسلم" (١٧٣٥) عن ابن عمر مرفوعًا: إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>