ورواه البيهقي ٤/ ٩٨ من طريق حميد بن قيس عن طاووس اليماني أن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- أخذ من ثلاثين بقرة تبيعًا ومن أربعين مسنة، وأُتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئًا، وقال: لم أسمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه شيئًا حتى ألقاه فأسأله. فتوفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يقدم معاذ.
وقال عبد الحق في "الأحكام الوسطى" ٢/ ١٦٣: هذا هو الصحيح أن معاذ بن جبل قدم معاذ بعدما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وطاووس لم يدرك معاذًا. اه.
قلت: حديث معاذ وإن كان فيه ضعف إلا أن العلماء أخذوا به وما زالوا يفتون به وعليه العمل.
قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ٢/ ١٦٠: قال البيهقي: طاووس وإن لم يلق معاذًا إلا أنَّه يماني، وسيرة معاذ بينهم مشهورة، وقال عبد الحق: ليس في زكاة البقر حديث متفق على صحته يعني في النصب، وقال ابن جرير الطبري: صح الإجماع المتيقن المقطوع به الذي لا اختلاف فيه: أن في كل خمسين بقرة بقرة؛ فوجب الأخذ بهذا، وما دون ذلك فمختلف فيه ولا نص في إيجابه، وتعقبه صاحب "الإمام" بحديث عمرو بن حزم الطويل في الديات وغيرها؛ فإن فيه: في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة، وقال ابن عبد البر في "الاستذكار": لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ هذا، وأنه النصاب المجمع عليه فيها. اه.