للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب".

قال الزهري: إذا جاء المصدق قسمت الشاة أثلاثًا ثلثًا شرارًا وثلثًا خيارًا وثلثًا وسطًا؛ فأخذ المصدق من الوسط، ولم يذكر الزهري البقر.

قلت: رجاله ثقات؛ غير أن فيه علة وهي أن سفيان بن حسين الواسطي وإن كان ثقة إلا أنه تكلم في حديثه عن الزهري.

قال ابن أبي خيثمة عن يحيى: ثقة في غير الزهري، لا يدفع وحديثه عن الزهري ليس بذاك إنما سمع منه بالموسم. اه.

وكذا قال الدوري عن ابن معين.

وقال المروزي عن أحمد: ليس بذاك في حديثه عن الزهري. اه.

وقال النسائي: ليس به بأس إلا في الزهري. اه.

وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: أما روايته عن الزهري فإن فيها تخاليط يجب أن يجانب وهو ثقة في غير الزهري. اه.

لكن تابعه على رفعه سليمان بن كثير عند ابن ماجه (٥٧٧) والبيهقي ٤/ ٨٨ وسليمان بن كثير لين في الزهري.

لكن الحديث له شواهد كما سبق من حديث أنس.

ونقل البيهقي ٤/ ٨٨ عن الترمذي في كتاب "العلل" أنه قال: سألت محمَّد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظًا وسفيان بن حسين صدوق. اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>