للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الآجري عن أبي داود: ليس بشيء. اه.

وقال علي بن الجنيد: متروك الحديث. اه.

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه منكر. اه.

وأيضًا اختلف في رفعه ووقفه؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٥٩ من طريق أبي أسامة عن حارثة به موقوفًا.

وقال العقيلي في "الضعفاء الكبير" ١/ ٢٨٩ في ترجمة حارثة: لم يتابعه عليه إلا من هو دونه. اه.

وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" ٢/ ١٣٧١ - ١٣٧٢: روى هذا الحديث ابن ماجه عن نصر بن علي الجهضمي عن أبي بدر شجاع ابن الوليد السكوني عن حارثة بن محمَّد، وروى الثوري عن حارثة عن عمرة عن عائشة موقوفًا: ليس في مال مستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول. وهذا أصح. اه.

ثانيًا: حديث أنس رواه الدارقطني ٢/ ٩١ قال: حدثنا الحسن بن الخضر المعدل بمكة حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا محمَّد ابن سليمان الأسدي ثنا حسان بن سياه عن ثابت عن أنس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول".

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه حسان بن سياه.

ضعفه جماعة كما ذكر الحافظ ابن حجر في "اللسان" ٢/ ٢٣٦ ونقل عن البزار أنه قال: روى عن حميد عن أنس أحاديث لم يتابع عليها. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>