وأيضًا اختلف في رفعه ووقفه؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٥٩ من طريق أبي أسامة عن حارثة به موقوفًا.
وقال العقيلي في "الضعفاء الكبير" ١/ ٢٨٩ في ترجمة حارثة: لم يتابعه عليه إلا من هو دونه. اه.
وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" ٢/ ١٣٧١ - ١٣٧٢: روى هذا الحديث ابن ماجه عن نصر بن علي الجهضمي عن أبي بدر شجاع ابن الوليد السكوني عن حارثة بن محمَّد، وروى الثوري عن حارثة عن عمرة عن عائشة موقوفًا: ليس في مال مستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول. وهذا أصح. اه.
ثانيًا: حديث أنس رواه الدارقطني ٢/ ٩١ قال: حدثنا الحسن بن الخضر المعدل بمكة حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا محمَّد ابن سليمان الأسدي ثنا حسان بن سياه عن ثابت عن أنس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول".
قلت: إسناده ضعيف لأن فيه حسان بن سياه.
ضعفه جماعة كما ذكر الحافظ ابن حجر في "اللسان" ٢/ ٢٣٦ ونقل عن البزار أنه قال: روى عن حميد عن أنس أحاديث لم يتابع عليها. اهـ.