٦٢٦ - وعن ابن عباسٍ -رضي الله عنهما- قال: فَرَضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زكاةَ الفِطرِ طُهْرَة للصائمِ من اللَّغْوِ والرَّفَت، وطُعْمَةً للمساكين. فمَن أدّاها قَبلَ الصلاةِ فهي زكاةٌ مَقبولَة، ومَن أدّاها بعدَ الصلاةِ فهي صَدَقَةٌ مِن الصَّدَقاتِ. رواه أبو داود وابنُ ماجه وصَحَّحه الحاكم.
رواه أبو داود (١٦٠٩) وابن ماجه (١٨٢٧) والحاكم ١/ ٥٦٨، ٢/ ١٣٨ والبيهقي ٤/ ١٦٢ والدارقطني ٢/ ١٣٨ كلهم من طريق مروان بن محمد، ثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخَ صِدْقٍ وكان عبد الله بن وهب يروي عنه، ثنا سيار بن عبد الرحمن -قال: محمود الصدفي- عن عكرمة، عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
قلت: رجاله لا بأس بهم. لهذا قال الدارقطني ٢/ ١٣٨: ليس فيهم مجروح. اه.
وقال النووي في "المجموع" ٦/ ١٢٦: رواه أبو داود بإسناد حسن. اه.
قال الحاكم ١/ ٥٦٨ هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.