-رضي الله عنها- قال: وأخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، قال: وأخبرنا عبد العزيز بن محمد عن رُبَيْح بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه عن جده، قالوا: فرض صوم رمضان بعدما حولت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرًا من مهاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن يفرض الزكاة في الأموال، وأن تخرج عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد: صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب أو مدين من بر، وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة، وقال:"أغنوهم -يعني المساكين- عن طواف هذا اليوم".
قلت: في إسناده محمد بن عمر الواقدي وقد اتهم كما سبق (١).
ثانيًا: حديث أبي هريرة رواه الدارقطني ٢/ ١٤٤ والحاكم ١/ ٥٦٩ كلاهما من طريق بكر بن الأسود ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حضّ على صدقة رمضان على كل إنسان صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير أو صاعًا من قمح. قال الحاكم ١/ ٥٦٦: هذا حديث صحيح. اه. وفيما قاله نظر؛ لأنه تكلم في بعض رواته.
قال الدارقطني ٢/ ١٤٤: بكر بن الأسود ليس بالقوي. اه. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: صدوق. اه.