للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنه قديمًا قبل اختلاط صحيفته. فلا يجب الاحتجاج إلا بما يروي عنه الثقات. اه.

وهذا الحديث رواه عنه سفيان ويحيى وغيرهم. وللحديث شاهد عن جابر سيأتي في أحاديث الباب.

* * *

٦٣٣ - وعن عائشة -رضي الله عنها قالت: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أنفقَتِ المرأةُ مِن طعامِ بيتِها غيرَ مُفسِدَةٍ، كان لها أجرُها بما أنفقَتْ، ولزوجِها أجرُهُ بما اكتسَبَ، وللخادِمِ مِثلُ ذلك، لا ينقُصُ بعضُهُم مِن أجرِ بعضٍ شيئًا". متفق عليه.

رواه البخاري (١٤٣٧) ومسلم ٢/ ٧١٠ والبغوي في "شرح السنة" ٦/ ٢٠١ وأبو داود (١٦٨٥) وابن ماجه (٢٢٩٤) وأحمد ٦/ ٤٤. كلهم من طريق شقيق عن مسروق عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غيرَ مفسدةٍ كان لها أجرها، وله مثله بما اكتسب، ولها بما أنفقت. وللخازن مثل ذلك، من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا". هذا اللفظ لمسلم.

وعند البخاري "إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك".

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>