فرواه إسحاق بن راهويه وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٢/ ٤٨٦ بدون ذكر ابن عباس فيه، وخالفهما من هو دونهما. أحمد بن عمر الوكيعي وأحمد بن عاصم الطبراني؛ فذكرا ابن عباس فيه
ورواه يحيى القطان عن سفيان الثوري بدون ذكر ابن عباس فيه.
ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٤/ ١٦٠ بما يفهم منه ذكر ابن عباس فيه وإن لم يصرح بذلك فقال عن الثوري، عن سماك، عن عكرمة قال: رأيته أمر رجلًا بعد الظهر فأفطر وقال من صام هذا اليوم فقد عصى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وعبد الله بن جراد
أولًا حديث أبي هريرة سبق تخريجه في الباب السابق ولفظه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام ستة أيام من السنة يوم الأضحى ويوم الفطر وأيام التشريق واليوم الذي يشك فيه من رمضان هذا لفظ البزار كما في "مختصر زوائده على الكتب الستة والمسند" ١/ ٤٠٩ وروى ابن عدي في "الكامل" ٥/ ١٨٤ قال حدثنا صالح بن أبي الحسن، قال ثنا موسى بن سليمان ثنا بقية ثنا علي القرشي عن محمَّد بن عجلان عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيام الدأداء وهو اليوم الذي يشك فيه كذا لفظه.
قلت في إسناده علي بن أبي علي القرشي شيخ بقية قال عنه ابن عدي في "الكامل" ٥/ ١٨٤ مجهول ومنكر. اه.