عن أم هانئ قالت: لما كان يوم الفتح: فتح مكة جاءت فاطمة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه، ثم ناوله أم هانئ فشربت منه فقالت يا رسول الله، لقد أفطرت وكنت صائمة، فقال لها. "أكنت تقضين شيئًا؟ " قالت لا، قال "فلا يضرك إن كان تطوعًا"
قلت: إسناده أحسن من الأول، وهو مع ذلك ضعيف؛ لأن فيه يزيد ابن أبي زياد القرشي الهاشمي وقد تكلم فيه الأئمة
قال الإمام أحمد ليس حديثه بذاك اه.
وقال مرة ليس بالحافظ اه.
وقال ابن معين ليس بالقوي اه.
وقال أبو حاتم ليس بالقوي اه.
وقال أبو زرعة: لين يكتب حديثه ولا يحتج به اه.
وروى أحمد ٦/ ٣٤٣ من طريق سماك بن حرب عن هارون ابن بنت أم هانئ أو ابن اابنِ أم هانئ عن أم هانئ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرب شرابًا، فناولها لتشرب، فقالت: إني صائمة، ولكني كرهت أن أرد سؤرك فقال "إن كان قضاء من رمضان فاقضي يومًا مكانه، وإن كن تطوعًا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي.".
قال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" ٢/ ٣٤٩ هذا الحديث في إسناده اختلاف ومقال: فأما الاختلاف فيه، فعلى سماك بن حرب، وليس ممن يعتمد عليه إذا انفرد بالحديث. والله أعلم. اه.