للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحد {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا}. زاد طعام مسكين آخر {فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}. ولا يرخص إلا للكبير الذي لا يطيق الصوم، أو مريض يعلم أنه لا يشفى. اهـ.

قال الدارقطني عقبه: هذا إسناد صحيح اهـ. وصححه أيضًا الألباني في "الإرواء" ٤/ ١٨.

وروى الدارقطني ٢/ ٢٠٦ قال: حدثنا أحمد بن عبد الله ثنا الحسن بن عرفة ثنا روح ثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير؛ أن ابن عباس قال. لأُمّ ولدٍ له حُبلَى أو مُرضع: أنتِ من الذين لا يُطِيقون الصيامَ عليك الجزاءُ، وليس عليك القضاء

قال الدارقطني ٢/ ٢٠٦: إسناده صحيح اهـ.

ورواه أيضًا ٢/ ٢٠٧ من طريق هشام عن قتادة به بلفظ. أنه كانت له أَمَةٌ تُرضِع فأجهضت، فأمرها ابن عباس أن تُفطِر، يعني وتُطعِم ولا تقضي. قال الدارقطني ٢/ ٢٠٧: هذا صحيح اهـ.

وروى عبد الرزاق ٤/ ٢٢١ عن معمر عن أيوب قال: سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس، أنها ليست بمنسوخة؛ فكان يقرؤها (يُطَوَّقُونَهُ). هي في الشيخ الذي كلف الصيام ولا يطيقه فيفطر ويطعم

قلت: إسناده صحيح.

وأصل التخير في الحديث متفق عليه من حديث سلمة بن الأكوع فقد رواه البخاري (٤٥٠٦) ومسلم (١١٤٥) وأبو داود (٢٣١٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>