لهذا قال شيخ الإسلام في "الفتاوى" ٥/ ٢٢٥. وأما أمره للمجامع بالقضاء. فضعيف، وضعفه غير واحد من الحفاظ وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة ولم يذكر أحدٌ أمرَه بالقضاء، ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم وهو حكم شرعي يجب بيانه ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولًا منه. اهـ.
لكن يمكن أن يقال وإن لم يثبت من جهة السند فإنه ثابت من جهة القياس لأن الذمة مشغولة به وليس كالصلاة لأن الصلاة وقتها مضيق بخلاف قضاء الصوم فوقته موسع ما لم يدركه رمضان آخر ولهذا قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٧/ ١٦٨ - ١٦٩ لما أعل إسناد حديث هشام بن سعد قال: ومن جهة النظر والقياس لا يسقط القضاء لأن الكفارة عقوبة الذنب الذي ارتكبه. والقضاء بدل من اليوم الذي أفسده وكما لا يسقط عن المفسد حجه بالوطء إذا أهدى القضاء للبدل بالهدي فكذلك قضاء ذلك اليوم والله أعلم اهـ.
وقد ورد في الحديث لفظ:"هلكتُ وأهلكتُ" وهذا مما يدل على أنه أكرهها، ولولا ذلك لم يكن مهلكًا لها كما ذكره ابن الجوزي في "التحقيق" ٢/ ٣٠٢.
فقد روى الدارقطني ٢/ ٢١٠ قال: ثنا عثمان بن أحمد الدقاق ثنا عبيد بن محمد بن خلف ثنا أبو ثور ثنا معلى بن منصور ثنا سفيان بن عيينة عن الترمذي أخبره حميد بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: أتى رجلٌ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: هلكت، وأهلكت قال: