للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: رجاله لا بأس بهم. وشيبان ثقة وقد تابعه أبو حمزة كما عند النسائي، وهذا الحديث غير صريح وذلك للاحتمال في لفظ "الغرة" حيث إن ظاهر لفظ "غرة الشهر" أوله وهو ظاهر تبويب ابن خزيمة

فقال باب. إباحة صوم هذه الأيام الثلاثة من كل شهر أول الشهر مبادرة بصومها خوف أن لا يدرك المرء صومها أيام البيض اهـ.

لكن أوردته في هذا الباب لأن فيه تعين صيام الثلاثة أيام من كل شهر وللاحتمال الضعيف أن المراد بها البيض. لهذا قال ابن خزيمة ٣/ ٣٠٣ هذا الخبر يحتمل أن يكون كخبر أبي عثمان عن أبي هريرة. أوصاني خليلي بثلاث صوم ثلاثة أيام من أول شهر، وأوصى بذلك أبا هريرة، ويصوم أيضًا أيام البيض، فيجمع صوم ثلاثة أيام من الشهر مع صوم أيام البيض.

ويحتمل أن يكون معنى فعله. وما أوصى به أبو هريرة من صوم الثلاثة أيام من أول الشهر مبادرة بهذا الفعل بدل صوم الثلاثة البيض إما لعلة من مرض أو سفر، أو خوف نزول المنية اهـ.

وقد اختلف في إسناد حديث ابن مسعود ومتنه فقد قال الدارقطني في "العلل" ٥/ رقم (٧٠٤) لما سئل عنه: يرويه عاصم بن أبي النجود واختلف عنه، فرواه شيبان وقيس وأبو حمزة السكري. وقيل عن الثوري عن زر عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ووقفه شعبة عن عاصم. ورفعه صحيح، ورواية قيس بن الربيع مخالفة لغيرها في صوم الجمعة لأن قيس بن الربيع قال في روايته: ولم أره يصوم

<<  <  ج: ص:  >  >>