للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: رجاله رجال الشيخين. قال البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه": إسناده صحيح على شرط البخاري. اهـ.

ورواه عن الأعمش أبو عوانة وأبو بكر وشريك وجرير.

ثانيًا: حديث أبي هريرة رواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" ٣/ ١٥٥. قال: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب ثنا أبي ثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة صامت بغير إذن زوجها، فأرادها على شيء فامتنعت عليه كتب الله عليها ثلاثًا من الكبائر"

قال الطبراني عقبه: لم يروه عن الأوزاعي إلا بقية. اهـ.

قلت: في إسناده بقية بن الوليد وهو كثير التدليس خصوصًا عن الأوزاعي كما سبق بيانه (١)

ثالثًا: حديث ابن عمر رواه أبو داود الطيالسي (١٩٥١) قال: حدثنا جرير عن ليث عن عطاء عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن امرأة أتته فقالت. ما حق الزوج على امرأته فقال: "لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تعطي من بيته شيئًا إلا بإذنه، فإن فعلت كان له الأجر وعليها الوزر، ولا تصوم تطوعًا إلا بإذنه، فإن فعلت أثمت ولم تؤجر وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها الملائكة ملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى تتوب أو ترجع قبل وإن كان ظالمًا. قال: وإن كان ظالمًا".

ومن طريقه رواه البيهقي ٧/ ٢٩٢.


(١) راجع باب صفة المسح على الخفين.

<<  <  ج: ص:  >  >>