والبيهقي ٤/ ٢٩٧ وأحمد ١/ ٢٤ والبغوي في "شرح السنة" ٦/ ٣٤٨ وابن أبي شيبة ٢/ ١١٥ كلهم من طريق الزهري عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس؛ فقال: إن هذين يومين، نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. ولفظ أحمد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام هذين اليومين. أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وأما يوم الأضحى فكلوا من نسككم
قال الترمذي ٣/ ١١٥. هذا حديث حسن صحيح، وأبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف ويقال: مولى عبد الرحمن بن أزهر هو ابن عم عبد الرحمن بن عوف. اهـ.
ثانيًا: حديث أبي هريرة رواه البخاري (١٩٩٣) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن مينا قال: سمعته يحدث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: يُنهَى عن صيامينِ وبيعتينِ: الفطرِ والنحرِ والملامسةِ والمنابذةِ.
ورواه مالك في "الموطأ" ١/ ٣٠٠ ومن طريقه رواه مسلم ٢/ ٧٩٩ وأحمد ٢/ ٥١١ والبيهقي ٤/ ٢٩٧ والبغوي في "شرح السنة" ٦/ ٣٤٨ كلهم من طريق مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام يومين. يوم الأضحى ويوم الفطر.