للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أولًا: حديث ابن عمر رواه الطحاوي ٢/ ٢٤٣ قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا يحيى بن سلام قال ثنا شعبة عن ابن أبي ليلى عن الزهري عن سالم عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في المتمتع إذا لم يجد الهدي، ولم يصم في العشر. "إنه يصوم أيام التشريق".

قلت: رواه الحفاظ عن الزهري به موقوفًا على ابن عمر وعائشة بلفظ لم يُرخص كما سبق وجزم برفعه يحيى بن سلام عن الزهري به وهو ضعيف

ولما ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٤/ ٢٤٣ رواية عبد الله بن عيسى السابقة في أول الباب قال: قال فيها. "لم يُرَخَّص" وأبهم الفاعل فاحتمل أن يكون مرادهما من له الشرع فيكون مرفوعًا أو من له مقام الفتوى في الجملة فيحتمل الوقف، وقد صرح يحيى بن سلام بنسبة ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإبراهيم بن سعد بنسبة ذلك إلى ابن عمر وعائشة، ويحيى ضعيف وإبراهيم من الحفاظ فكانت روايته أرجح، ويقويه رواية مالك وهو من حفاظ أصحاب الزهري فإنه مجزوم عنه بكونه موقوفًا، والله أعلم. اهـ.

وقال النووي في "المجموع" ٦/ ٤٤٢ عن رواية "لم يُرَخص" السابقة: مرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنها بمنزلة "أمرنا بكذا - أو - نهينا عن كذا أو رخص لنا في كذا" وكل هذا وشبهه مرفوع إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - بمنزلة قوله - صلى الله عليه وسلم - اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>