للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعقوب بن إبراهيم البزار ونهشل بن دارم قالا حدثنا عمر بن شبَّة أنبأ يحيى عن عبيد الله أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الطفيل قال قال أبو بكر هو الحلال ميتته الطهور ماؤه. حدثنا ابن مبشر ويعقوب بن محمد قالا حدثنا حفص بن عمرو ثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن أبي بكر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته -يعني البحر اهـ.

ثالثًا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه الحاكم ١/ ٢٤٠ قال حدثنا العباس بن محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصنعاني ثنا الحكم بن موسى ثنا هقل بن زياد عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "ميتة البحر حلال وماؤه طهور".

كذا وقع عند الحاكم "عن الأوزاعي" وفيه نظر، فقد رواه الدارقطني ١/ ٣٥ قال حدثنا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن إسحاق نا الحكم بن موسى ثنا هقل عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "ميتة البحر حلال، وماؤه طهور"، وهذا هو المحفوظ.

لهذا قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ١/ ٢٤ وروى الدارقطني والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ميتة البحر حلال، وماؤه طهور" وهو من طريق المثنى عن عمرو، والمثنى ضعيف، ووقع في رواية الحاكم الأوزاعي، بدل المثنى وهو غير محفوظ اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>