للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وانتقده ابن القطان في كتاب "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ٤٤٢ فقال: كذا أورده ولم يبين لم لا يصح. وذلك لأنه من رواية سعيد بن بشير وهو مختلف فيه. اهـ.

قلت: أصل الحديث عند البخاري (٢٠٣٢) ومسلم ٣/ ١٢٧٧ كلاهما من طريق نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف، فقال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف يومًا في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال "اذهب فاعتكف يومًا". ولم يذكر الصيام نص على هذا الزيلعي في "نصب الراية" ٢/ ٤٨٨

ويؤيد هذا ما رواه البخاري (٢٠٣٢) ومسلم ٣/ ١٢٧٧ كلاهما من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر: أن عمر قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: "فأوف بنذرك"

وتابع يحيى بن سعيد على ذكر "الليلة" كلٌّ من عبد الوهاب الثقفي وأبو أسامة كما عند مسلم ٣/ ١٢٧٧ وفليح بن سليمان عند الدارقطني ٢/ ١٩٩ وقال إسناد ثابت اهـ. ومعلوم أن الليلة ليست محلًا للصوم

قال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" ٢/ ٣٧٣. يمكن أن يكون اليوم مع الليلة، ولا يكون فيه دليل على صحة الاعتكاف بغير صوم؛ فإن غالب اعتكاف النبي - صلى الله عليه وسلم - في

<<  <  ج: ص:  >  >>