رواه أحمد ٣/ ٥٣ من طريق مجالد قال: حدثني أبو الوداك عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تصوموا يومين، ولا تصلوا صلاتين، لا تصوموا يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ولا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تسافر المرأة ثلاثًا إلا ومعها محرم، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي ومسجد القدس".
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لأن فيه مجالد بن سعيد قال أحمد ليس بشيء يرفع حديثًا كثيرًا لا يرفعه الناس. وقد احتمله الناس اهـ.
وقال ابن معين: لا يحتج بحديثه اهـ. وقال النسائي ليس بالقوي وثقه مرة. وأما أبو الوداك اسمه جبر بن نوف الكوفي قال النسائي. صالح. اهـ. وقال أيضًا في "الجرح والتعديل". ليس بالقوي. اهـ. وذكره ابن حبان في "الثقات".
ورواه أيضًا أحمد ٣/ ٦٤ من طريق عبد الحميد حدثني شهر قال: سمعت أبا سعيد الخدري وذكرت عنده صلاة في الطور، فقال. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، ولا ينبغي لامرأة دخلت الإسلام أن تخرج من بيتها مسافرة إلا مع بعل أو مع ذي محرم منها، ولا ينبغي الصلاة في ساعتين من النهار من بعد صلاة الفجر إلى أن ترحل الشمس، ولا بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، ولا ينبغي الصوم في يومين من الدهر يوم الفطر من رمضان ويوم النحر"