العمرة قبل الحج فقال: صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت فشبههما بالفريضة.
ورجح الحاكم والبيهقي الموقوف.
فقال البيهقي ٤/ ٣٥١: الصحيح موقوف. اهـ.
وقال عبد الحق في "الأحكام الوسطى" ٤/ ١٧٨: الصحيح أنه من قول زيد بن ثابت. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ٢/ ٢٣٩ - ٢٤٠: رواه البيهقي موقوفًا على زيد بن ثابت من طريق ابن سيرين وإسناده أصح، وصححه الحاكم. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" ٢/ ٤٠٥ قال أئمة الجرح والتعديل. الصحيح أن هذا الحديث موقوف على زيد بن ثابت. اهـ.
ثالثًا: حديث عمر بن الخطاب رواه البيهقي ٤/ ٣٤٩ - ٣٥٠ والدارقطني ٢/ ٢٨٢ وابن الجوزي في "التحقيق" ٢/ ١٢٢ كلهم من طريق يونس بن محمد ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر قال: قلت لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن إن أقوامًا يزعمون أن ليس قدر، قال: ... سمعتُ عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء رجل ليس عليه سيماء سفر، وليس من أهل البلد، يتخطى حتى جلس بين يدي رسول الله ... وفيه ذكر قصة مجيء جبريل عليه السلام وسؤاله النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه قال جبريل: "يا محمد ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن