للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذا قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٣/ ٥٩٧.

لكن قال شيخ الإسلام في "شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ٩٩: وهذه الزيادة وإن لم تكن في أكثر الروايات فإنها ليست مخالفة لها لكن هي مفسرة لما أجمل في بقية الروايات، فإن الحج يدخل فيه الحج الأكبر والأصغر، كما أن الصلاة يدخل فيها الوضوء والغسل، وإنما ذكر بالاسم الخاص تبينًا خشية أن يظن أنه ليس داخلًا في الأول. اهـ.

وقال الشنقيطي - رحمه الله - كما في "خالص الجمان تهذيب مناسك الحج من أضواء البيان" ص ٢٨٩ لما ذكر حديث سؤال جبريل، وفيه زيادة "وتعتمر" قال: أجيب عن هذا بجوابين:

أحدهما: أن الروايات الثابتة في "مسلم" وغيره ليس فيها ذكر العمرة. وهي أصح ولكن قد يجاب عند هذا بأن زيادة العدول مقبولة.

الثاني: ما ذكره الشوكاني بقوله: فإن قيل: إن وقوع العمرة في جواب من سأل عن الإسلام يدل على الوجوب، فيقال: ليس كل أمر من الإِسلام واجبًا، والدليل على ذلك حديث شعب الإِسلام والإيمان، فإنه اشتمل على أمور ليست بواجبه بالإجماع. اهـ، قال الشنقيطي: وله وجه من النظر. اهـ.

وقال ابن الجوزي كما في "التحقيق - مع تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" ٢/ ٤٠٣: ذكر هذه الزيادة أبو بكر الجوزقي في كتابه "المخرج على الصحيحين"، ورواه الدارقطني وحكم لها بالصحة، وقال: هذا إسناد صحيح أخرجه مسلم بهذا الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>