الحارث بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي - رضي الله عنه - قال: قالت جارية من خثعم: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير أدركته فريضة الله على عباده في الحج لا يستطيع أداءها فيجزئ عني أن أؤديها عنه. قال:"نعم". هذا لفظ البيهقي.
وعند ابن الجوزي بلفظ: إن أبي شيخ كبير قد أفند (١)، وقد أدركته فريضة الله في الحج، فهل يجزئ عنه أن أؤدي عنه؟ فقال:"نعم فأدي عن أبيك".
وعند أبي داود وابن ماجه مختصر.
قال أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" ٢/ رقم (٥٦٢): إسناده صحيح. اهـ.
قلت: رجاله لا بأس بهم، غير أن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش المخزومي اختلف فيه، قال عنه ابن معين: صالح. اهـ.
وقال أبو حاتم: شيخ. اهـ.
وقال أحمد: متروك. اهـ.
وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ.
وضعفه ابن المديني.
وقال ابن نمير: لا أقدم على ترك حديثه. اهـ.
وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان من أهل العلم. اهـ.
(١) في الأصل: "ند أمند" وهو خطأ مطبعي صوابه ما أثبت، انظر "مسند أحمد" (٥٦٢).