ثانيًا: حديث أبي هريرة رواه البخاري (١٠٨٨) ومسلم ٢/ ٩٧٧ كلاهما من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم عليها" هذا اللفظ لمسلم.
وللبخاري بلفظ:"ليس معها حرمة".
وهذا الحديث مما انتقده الدارقطني على البخاري ومسلم كما في "التتبع" ص ١٣٤ وأجاب عن هذا الاعتراض الحافظ ابن حجر في "مقدمة فتح الباري" بكلام جيد ص ٣٥٤.
ثالثًا: حديث أبي سعيد الخدري رواه البخاري (١٨٦٤) ومسلم ٢/ ٩٧٥ - ٩٧٦. كلاهما من طريق عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد قال: سمعت منه حديثًا فأعجبني فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: فأقول على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم أسمع؟ قال: سمعته يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى". وسمعته يقول:"لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو مَحرَم منها أو زوجُها". هذا اللفظ لمسلم.
ورواه مسلم ٢/ ٩٧٧ وأبو داود (١٧٢٦) والبغوي في "شرح السنة" ٧/ ١٩ كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا، إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها". اللفظ لمسلم.