قال ابن مفلح في "الفروع" ٣/ ٢٧٥: قال الشافعي في "الأم" وأومأ إليه أحمد أن ذات عرق باجتهاد عمر، والظاهر أنه خفي النص فوافقه، فإنه موفق للصواب. اهـ.
وقال المرداوي في "الإنصاف" ٣/ ٤٢٤ - ٤٩٥: ويجوز أن يكون عمر ومن سأله لم يعلموا بتوقيته -عليه أفضل الصلاة والسلام- ذات عرق، فقال: ذلك برأيه. فأصاب فقد كان موفقًا للصواب. ثم قال صاحب "الإنصاف": يتعين ذلك ومن المحال أن يعلم أحد من هؤلاء بالسنة؛ ثم يسألونه أن يوقت لهم. اهـ.
وعلى كلٍّ فالثابت أن عمر بن الخطاب هو الذي وقت ذات عرق، أما كون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الذي وقتها ففي الحديث إما شك أو ضعف، ومع هذا فإن عمر بن الخطاب من الصحابة الذين لهم سنة متبعة وقد وقت ذات عرق ووافق الصحابة ولم يرد مخالف، ولهذا نقل ابن مفلح في "الفروع" ٣/ ٢٧٥ عن ابن عبد البر أنه قال: ذات عرق ميقاتهم بإجماع والاعتبار بمواضعها. اهـ.
أما من أعل الأحاديث المرفوعة التي فيها توقيت ذات عرق من حيث المتن وذلك لأن العراق لم يفتح بعد ففي هذا نظر؛ لأن الحديث علم من أعلام النبوة، كما أنه وقت للشام الجحفة ولم تفتح بعد، فالحديث يؤخذ منه أن العراق والشام ستفتح كما قرر هذا ابن عبد البر والطحاوي كما في "الجوهر النقي" ٥/ ٢٨ - ٢٩ و"شرح معاني الآثار" للطحاوي ٢/ ١١٩ - ١٢٠.