قلت والموقوف رواه أحمد ١/ ٢٧٩ قال حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنا أبو التياح عن موسى بن سلمة قال حججت أنا وسنان بن سلمة عن ابن عباس وفيه وسأله عن ماء البحر فقال "ماء البحر طهور".
ورواه ابن المنذر في "الأوسط" ١/ ٢٤٨ من طريق قتادة عن موسى بن سلمة وأبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس أنه قال "ماء البحر طهور".
وروى ابن أبي شيبة ١ / رقم (١٣٨٩) قال: حدثنا عبد الرحيم عن ليث عن عطاء عن ابن عباس قال "صيد البحر حلال وماؤه طهور".
قلت وفي هذا الإسناد ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وسيأتي الكلام عليه (١).
خامسًا حديث الفراسي أو ابن الفراسي رواه ابن ماجه (٣٨٧) قال حدثنا سهل بن أبي سهل ثنا يحيى بن بُكير حدثني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي، قال كنت أصيد وكانت لي قربة أجعل فيها ماء، وإني توضأت بماء البحر؛ فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال "هو الطهور ماؤه، الحلُّ ميتته".
قلت رجاله ثقات غير مسلم بن مخشي المدلجي لم يوثقه غير ابن حبان، وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب"(٦٦٤٦) مقبول اهـ.
(١) راجع باب. صفة المضمضة والاستنشاق، الحديث (٥١).