ورواه الدارقطني ٢/ ٢٩٠ والبيهقي ٥/ ١٩٠ كلاهما من طريق عمرو بن أبي عمرو عن رجل من بني سلمة عن جابر بمثله.
وقد اختلف على عمرو بن أبي عمرو على عدة أوجه لهذا جعل ابن التركماني للحديث أربع علل فقال: أحدها: الكلام في المطلب ثانيتها: أنه ولو كان ثقة فلا سماع له من جابر. فالحديث مرسل. ثالثتها: الكلام في عمرو. رابعتها: اختلف عليه فيه. اهـ.
رابعًا: حديث طلحة بن عبيد الله رواه ابن ماجه (٣٠٩٢) وابن أبي عمر كما في "المطالب"(١٢٧٨) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمَّد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة. عن طلحة بن عبيد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه حمارًا وحشيًّا. وأمره أن يفرقه في الرفاق وهم محرمون.
قلت: رجاله ثقات.
قال البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه": إسناده ثقات. وفي "الأطراف": قال يعقوب ابن شيبة: هذا الحديث لا أعلم رواه هكذا غير ابن عيينة وأحسبه أراد أن يختصره فأخطأ فيه. وقد خالفه الناس جميعًا فقالوا في حديثهم: فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر أن يقسمه في الرقاب وهم محرمون. اهـ.
ونحو هذا نقل المزي في "تحفة الأشراف" ٤/ ٢١٧ عن يعقوب بن شيبة.
قلت: ووجه المخالفة أن الحديث رواه النسائي ٥/ ١٨٣ وعبد الرزاق ٤/ ٤٣١ وابن حبان ١١/ ٥١١ (٥١١١) والبيهقي