للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرجه أيضًا الطحاوي ٢/ ٢١٧، بمتابعة أخرى عن الحجاج، وأيضًا رواه بمتابعة رابعة عن ابن أبي ليلى.

قلت: الحكم هو ابن عتيبة الكندي.

وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب" (١٤٥٣): ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس. اهـ.

وأما مقسم فهو ابن بجرة ويقال: نجدة، قال الحافظ في "التقريب" (٦٨٧٣): مولى عبد الله بن الحارث ويقال له: مولى ابن عباس للزومه له صدوق وكان يرسل. اهـ.

وقد ضعفه ابن خزيمة فقال ابن خزيمة ٤/ ٢٨٠: قد خرجت طرق أخبار ابن عباس في كتابي الكبير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس"، ولست أحفظ في تلك الأخبار إسنادًا ثابتا من جهة النقل فإن ثبت إسناد واحد منها فمعناه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زجر المذكور ممن قدمهم تلك الليلة عن رمي الجمار قبل طلوع الشمس لا السامع المذكور، لأن خبر ابن عمر سيأتي بعد هذا يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أذن لضعفة النساء في رمي الجمار قبل طلوع الشمس.

وصححه الألباني حفظه الله كما في "الإرواء" ٤/ ٢٧٥.

ورواه أحمد ١/ ٢٤٩، من طريق شعبة عن الحكم عن ابن عباس بنحوه.

قلت: إذا كان الحكم بن عتيبة سمعه من ابن عباس، فالحديث إسناده قوي وهو إلى الصحة أقرب، وذلك لكثرة متابعاته وأقواها متابعة الأعمش.

<<  <  ج: ص:  >  >>