وبه تعقب ابن التركماني البيهقي كما في "الجوهر النقي" ٥/ ١٥١ فقال: في سنده عمر بن قيس المكي ضعيف جدًّا فسكت عنه هنا. وقال في باب استلام الركن اليماني: ضعيف. اهـ.
وروى أبو يعلى كما في "المطالب"(١٢٦٠) قال: حدثنا محمد بن الصباح عن خالد بن عبد الله عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص للرعاة أن ترمي الجمار ليلًا.
قلت: اختلف في إسناده فرواه الطبراني في الكبير ١١ / (١١٣٧٩) من طريق مسدد ثنا خالد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن إسحاق بن أبي فروة عن عطاء به بنحوه.
قلت: إسناده ضعيف فإن كان الإسناد الأول محفوظًا فهو منقطع. وإن كان الإسناد الثاني هو المحفوظ فهو أيضًا ضعيف جدًّا. لأن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك كما سبق (١).
وبه أعله الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ٢٦٠.
وروى ابن ماجه (٣٠٦٦) قال: حدثنا علي بن محمد وهناد بن السري قالا: ثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس قال: لم يرخص النبي - صلى الله عليه وسلم - لأحد يبيت بمكة إلا للعباس من أجل السقاية.
(١) راجع باب: نهي الجنب من الاغتسال في الماء الدائم، وباب. لا يقطع الصلاة شيء.