رابعًا: أثر عمر في الأمر بالبيتوته بمنى رواه مالك في "الموطأ" ١/ ٤٠٦ عن نافع عن عبد الله بن عمر، أو عمر بن الخطاب قال: لا يبيتنّ أحدٌ من الحاج ليالي منى من وراء العقبة.
قلت: إسناده صحيح، ومن طريق مالك رواه البيهقي ٥/ ١٥٣ ورواه مالك أيضًا عن عروة، ويؤخذ منه وجوب المبيت فقط.
خامسًا: حديث ابن عمر رواه أبو داود (١٩٥٨) والبيهقي ٥/ ١٥٣ كلاهما من طريق يحيى عن ابن جريج قال: حدثني حريز، أو أبو حريز -الشك من يحيى- أنه سمع عبد الرحمن بن فرُّوخ يسأل ابن عمر قال: إنا نتبايع بأموال الناس فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال، فقال: أما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبات بمنى وظلَّ.
قلت: عبد الرحمن بن فروخ قال الحافظ في "التقريب"(٣٩٧٩): مقبول. اهـ. ولم ينقل فيه جرحًا ولا تعديلًا في "التهذيب".
وقد أورده ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٥/ ٢٧٥ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وكذلك في إسناده حريز أو أبو حريز قال الحافظ في "التهذيب" ٢/ ٢١٠: حريز أو أبو حريز عن ابن عمر في التجارة في الحج. روى عنه ابن جريج. اهـ.