للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فلم يحل منهما حتى دخل يوم النحر وأهدى وكان يقول: لا يحل حتى يطوف طوافًا واحدًا يوم يدخل مكة.

ورواه البخاري (١٨٠٦) ومسلم ٢/ ٩٠٣ كلاهما من طريق مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين خرج إلى مكة معتمرًا في الفتنة، قال إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فأهل بعمرة، من أجل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أهل بعمرة عام الحديبية. هذا لفظ البخاري.

وعند مسلم في آخره: فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعًا وبين الصفا والمروة سبعًا لم يزد عليه ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى.

ورواه البخاري (١٨١٠) من طريق الزهريّ قال أخبرني سالم قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن حُبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلّ من كل شيء حتى يحج عاما قابلًا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديًا.

ثانيًا: حديث المسور رضي الله رواه البخاري (١٨١١) وأحمد ٤/ ٣٢٧ كلاهما من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن المسور أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك يعني لما أحصر.

وبوب عليه البخاري فقال: باب النحر قبل الحلق في الحصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>