لا سيما وقد خالف في إسناده الحارث بن عبد الرحمن الصدوق.
والحاكم مع تساهله إنما أخرجه شاهدًا. اهـ.
* * *
٨٣٩ - وعن ابن عُمَر - رضي الله عنهما - قال: نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُزابَنَة: أن يَبيعَ ثمرَ حائطِه إنْ كان نخلًا بتمرٍ كيلًا، وإنْ كان كَرْمًا أن يَبيعَهُ بزبيبٍ كيلًا، وإن كان زَرعًا أن يبيعه بكيلِ طعامٍ؛ نَهَى عن ذلك كلِّه. متفق عليه.
رواه البخاري (٢١٧١) ومسلم ٣/ ١١٧١ ومالك في "الموطأ" ٢/ ٦٢٤ - ٦٢٥ وأبو داود (٣٣٦١) كلهم من طريق نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا.
* * *
٨٤٠ - وعن سعدِ بن أبي وقّاصِ - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن اشتراءِ الرُّطبِ بالتمرِ. فقال:"أينقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟ " قالوا: نعم. فنهى عن ذلك رواه الخمسة وصحَّحه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم.
رواه مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٢٤ ومن طريقه رواه أبو داود (٣٣٥٩) والنسائي ٧/ ٢٦٨ - ٢٦٩ والترمذي (١٢٢٥) وابن ماجه (٢٢٦٤) وأحمد ١/ ١٧٥ والحاكم ٢/ ٣٨ والبيهقي ٥/ ٢٩٤ وابن