٨٤١ - وعن ابنِ عُمرَ - رضي الله عنهما - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بيع الكالِئ بالكالِئ، يعني: الدَّينَ بالدَّينِ. رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف.
رواه البزار في "كشف الأستار"(١٢٨٠) وفي "مختصر زوائده على الكتب الستة والمسند" ١/ ٥٠٨ قال: حدثنا محمد بن معمر حدثنا بهلول حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشِّغار، وعن بيع المجر وعن بيع الغرر وعن بيع كالئ بكالئ. وعن بيع آجل بعاجل. قال: والمجر: ما في الأرحام، والغرو أن تبيع ما ليس عندك، وكالئ بكالئ: دين بدين ..
قال البزار عقبه: لا نعلم أحدًا رواه بهذأ التمام إلا موسى. اهـ.
قلت: إسناده ضعيف جدًّا؛ لأن فيه موسى بن عبيدة بن نشيط بن عمرو بن الحارث الربذي. قال محمد بن إسحاق الصائغ عن أحمد: لا تحل الرواية عنه. اهـ.
وقال البخاري قال أحمد: منكر الحديث. اهـ.
وقال الأثرم عن أحمد: ليس حديثه عندي بشيء، وحمل عليه. قال: وحديثه عن عبد الله بن دينار كأنه ليس عبد الله بن دينار ذاك. اهـ.
وقال أحمد عن ابن معين: موسى بن عبيدة ليس بالكذوب ولكنه روى عن عبد الله بن دينار أحاديث مناكير. قال: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: لا يكتب حديثه. وحديثه منكر اهـ.