أنس بن مالك: الرَّجلُ مِنَّا يُقرِضُ أخاه المال فيهدي له؟ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقرضَ أحدُكم قرضًا فأهدَى له، أو حَمَلَه على الدَّابةِ، فلا يركَبْها ولا يَقبَلْه، إلا أن يكون جرَى بينه وبينه قبلَ ذلك".
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه عتبة بن حميد الضبِّي. تُكلِّم فيه.
قال أحمد: كان من أهل البصرة، وكتب شيئًا كثيرًا، وهو ضعيف، ليس بالقوي، ولم يَشْتَهِ الناسُ حديثَه أهـ.
وقال أبو حاتم: كان جوّالةً في الطلب، وهو صالح الحديث. أهـ
وذكره ابن حبَّان في "الثقات". وأيضًا يحيى بن أبي يحيى الهُنائي مجهول كما جرم الحافظ ابن حجر في "التقريب"(١).
لهذا قال البوصيري في تعليقه على "الزوائد": في إسناده عتبة بن حميد الضبي؛ ضعفه أحمد وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في "الثقات". ويحيى بن أبي إسحاق لا يعرف حاله. أهـ
(١) انظر ما قاله ابن حجر في "التقريب" (٧٦٧٣) يحيى بن يزيد الهنائي، مقبول من الخامسة ويقال هو ابن أبي إسحاق المتقدم (٧٥٠٢)، وانظر ترجمة يحيى بن أبي إسحاق الهنائي ويحيى بن يزيد الهنائي في "تهذيب الكمال" للمزي و"تهذيب التهذيب" لابن حجر، الذي ذكر أن المري رجح أنَّه يحيى بن أبي إسحاق الهنائي الذي أخرج له ابن ماجه أهـ ويحيى بن يزيد الهنائي قال عنه أبو حاتم شيخ، وذكره أبو حبان في "الثقات" وروى عنه جمع، وروى له مسلم في "الصحيح" (٦٩١)، وأبو داود (١٢٠١).