٨٩١ - وعن رافعِ بنِ خديجٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن زَرَعَ في أرضِ قومٍ بغيرِ إذنِهِم، فليس له من الزَّرْعِ شيءٌ، وله نفقتُه" رواه أحمد والأربعة إلا النسائيَّ، وحَسَّنه الترمذيُّ. ويقال: إن البخاريَّ ضعَّفه.
رواه أبو داود (٣٤٠٣)، والترمذي (١٣٦٦)، وابن ماجه (٢٤٦٦)، وأحمد ٣/ ٤٦٥ و ٤/ ١٤١، والبيهقي ٦/ ١٣٦ كلهم من طريق شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج مرفوعًا.
قلت: إسناده ضعيف وله ثلاث علل:
أولًا: أن في إسناده شريك بن عبد الله القاضي وهو ضعيف كما سبق (١).
ثانيًا: اختلاط أبي إسحاق السبيعي، وهو مدلس وقد عنعن.
قال الخطابي في "معالم السنن" ٥/ ٦٥ مع "المختصر": وحكى ابن المنذر عن أبي داود قال: سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن حديث رافع بن خديج؟ فقال: عن رافع ألواد. ولكن أبا إسحاق زاد فيه:"زرع بغير إذنه" وليس غيره يذكر هذا الحرف. اهـ.
ثالثًا: قيل إن عطاء لم يسمع من رافع بن خديج، كما قاله أبو زوعة كما في "جامع التحصيل" ص ٢٣٧. وجزم أبو حاتم في "العلل"(١٤٢٧) أنه أدركه.
(١) راجع باب: الماء الكثير لا ينجسه شيء. وباب: المني يصيب الثوب.