المسيب، قال: فقلنا له: شيءٌ بلغنا عنك في المزارعة! قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسًا، حتى بلغه عن رافع بن خديج حديثٌ، فأتاه فأخبره رافع: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكر الحديث.
قال أبو داود في "مسائله للإمام أحمد"(١٣٠٨): سمعت أحمد سئل عن حديث رافع قال: عن رافع ألوان. ولكن أبو إسحاق زاد فيه: زرع بغير إذنه. وليس غيره يذكر هذا الحرف. قال أحمد: فإذا كان غصب فحكمه حديث رافع. اهـ.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(١٤٢٧): سألت أبي عن حديث رواه يحيى القطان، عن أبي جعفر الخطمي، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال: مرّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بزرع فقال لمن هذا الزرع؟ فقالوا: لظهير. قال:"ليردّ صاحب الأرض عليه نفقته وليأخذ أرضه". قال أبي: رواه حماد بن سلمة، عن أبي جعفر الخطمي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - .. ولم يجوده. والصحيح حديث يحيى؟ لأن يحيى حافظ ثقة.
قال أبي: هذا يُقوِّي حديثَ شريكٍ، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , قال:"من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء ويُرَدُّ عليه النفقةُ" قال أبي: روى هذا الحديث غير شريك وحديث يحيى لم يسند هـ غير يحيى ابن سعيد. وأما الشافعي فإنه يرفع حديث عطاء. وقال عطاء لم يلق رافعًا. قال أبي: بلى. قد أدركه. قلت: فإن حمادًا يقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بزرع. فقالوا: هذا لظهير بن خديج. قال أبي: أخطأ في هذه اللفظة. ليس هو ظهير بن خديج. وإنما هو ظهير عم رافع ابن خديج، لا ينسب. اهـ.