للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بينهما. فإن منطوق حديث أبي سلمة انتفاء الشفعة عند تميز الحدود؛ وتصريف الطرق، واختصاص كل ذي ملك بطريق، ومنطوق حديث عبد الملك: إثبات الشفعة بالجوار عند الاشتراك في الطريق، ومفهومه: انتفاء الشفعة عند تصريف الطرق. فمفهومه موافق لمنطوق حديث أبي سلمة وأبي الزبير. ومنطوقه غير معاوض له وهذا بيّن وهو أعدل الأقوال في المسألة .. انتهى ما نقله وقاله ابن القيم.

قال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" ٣/ ٥٨: واعلم أن حديث عبد الملك صحيح. ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة، فإن في حديث عبد الملك، إذا كان طريقهما واحدًا، وحديث جابر المشهور لم ينف فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط تصرف الطرق، قاله الحنابلة. فنقول: إذا اشترك الجاران في المنافع كالبئر أو السطح أو الطريق فالجار أحق بصفقة جاره لحديث عبد الملك، وإذا لم يشتركا في شيء من المنافع فلا شفعة لحديث جابر المشهور، وهو أحد الأوجه الثلاثة في مذهب أحمد وغيره، وطعن شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث لا يقدح في عبد الملك. فإن عبد الملك ثقة مأمون، وشعبة لم يكن من الحذاق في الفقه ليجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعارضها، وإذا كان إمامًا في الحفظ، وطعن من طعن فيه، إنما هو اتباعًا لشعبة. اهـ.

قلت: وقد تكلم في الحديث غير شعبة. قال المنذري في "مختصر السنن" ٥/ ١٧١ - ١٧٢: قال الإمام الشافعي: يُخاف أن لا يكون محفوظًا. وأبو سلمة حافظ وكذلك أبو الزبير، ولا يعارض

<<  <  ج: ص:  >  >>