الحبير" ٣/ ٦٩. وابن الملقن في "البدر المنير" ٧/ ٣٧، وقال أيضًا: هذا الحديث مروي من طرق كلها ضعيفة.
والحديث قواه المنذري بطرقه. فقال في "الترغيب" ٣/ ٥٨: وبالجملة فهذا المتن مع غرابته، يكتسب بكثرة طرقه قوة. والله أعلم. اهـ.
ولهذا جزم الألباني رحمه الله بصحة طريق ابن عمر. فقال في "الإرواء" ٥/ ٣٢٤: وجملة القول أن الحديث صحيح الإسناد عندي من الطريق الأولى عن أبي هريرة. فإذا انضم إليه مرسل عطاء بن يسار والحسن وبعض الطرق الأخرى الموصولة التي يشتد ضعفها، فلا يبقى عند الباحثين العارفين بهذا العلم أي شك في ثبوت الحديث. اهـ.
* * *
٩١١ - وعن أبي سعيد الخدريِّ - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن استأجَرَ أجيرًا، فَلْيُسَمّ له أجرتَهُ" رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة.
رواه عبد الرزاق ٨/ ٢٣٥ رقم (١٥٠٢٣) قال: أخبرنا معمر والثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، أو أحدهما؛ أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من استأجرَ أجيرًا فليس له إجارة. كذا وقع "فليس" والصواب "فليسمِّ" فقد قال عبد الرزاق