وقال أيضًا الترمذي عن حديث محمَّد بن إسحاق: وهو أصح من حديث يزيد بن هارون عن أيوب. اهـ.
وتابع ابن إسحاق أبو معشر كما عند أحمد ٢/ ٢٩٢، والحديث صححه الألباني رحمه الله في "السلسلة الصحيحة" ٤/ ٢٥٤ بمجموع طرقه.
* * *
٩٣٠ - وعن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "العُمْريَ لمن وُهِبَتْ له" متفق عليه. ولمسلم:"أمسِكُوا عليكم أموالكُم ولا تُفسِدوها، فإنَّه مَن أَعْمَرَ عُمرَى فهي للذي أُعْمِرَها. حيًّا ومَيِّتًا ولعقبِهِ" وفي لفظ: إنما العُمَرى التي أجاز رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقولَ: هي لك ولعقبِك، فأمَّا إذا قال: هي لك ما عشتَ. فإنها تَرجعُ إلى صاحِبِها. ولأبي داود والنسائي:"لا تُرْقِبُوا، ولا تُعْمِروا، فمن أُرقِبَ شيئًا أو أَعْمَرَ شيئًا فهو لورثتِهِ".
رواه البخاري (٢٦٢٥)، ومسلم ٣/ ١٢٤٥، وأبو داود (٣٥٥٠)، والترمذي (١٣٥٠)، والنسائي ٦/ ٢٧٧، وابن ماجه (٢٣٨٠)، وأحمد ٣/ ٣٩٣ و ٣٩٩، كلهم من طرق عن أبي سلمة، عن جابر، مرفوعًا، وله ألفاظ عدة. ذكر بعضها الحافظ ابن جحر في "البلوغ".
فقد رواه مسلم ٣/ ١٢٤٦، وأحمد ٣/ ٣٠٢ و ٣١٢، والبيهقي ٦/ ١٧٣، كلهم من طريق أبي الزبير، عن جابر، مرفوعًا بلفظ: