رواه مسلم ٣/ ١٣٥١، وأبو داود (١٧١٩)، وأحمد ٣/ ٤٩٩، كلهم من طريق عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن لُقَطَةِ الحاج. زاد أبو داود: قال أحمد -يعني ابن صالح الراوي عن ابن وهب-: قال ابن وهب: يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها. اهـ.
* * *
٩٤١ - وعن المِقدامِ بن معدي كرب - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا لا يَحِلُّ ذو نابٍ مِن السِّباعِ ولا الحِمارُ الأهليُّ ولا اللَّقَطَةُ مِن مالِ مُعاهَدٍ، إلا أن يَستَغْنِيَ عنها". رواه أبو داود.
رواه أبو داود (٣٨٠٤) قال: حدثنا محمد بن المُصفَّى الحمصيُّ، قال: ثنا محمدُ بن حرب، عن الزُّبَيدِيِّ، عن مرواد بن رُؤْبَةَ التغلبيِّ، عن عبد الرحمن بن أبي عوف، عن المقدام بن معدي كَرِبَ، عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، قال:"ألا لا يَحِلُّ ذو نابٍ من السباع، ولا الحمارُ الأهليُّ، ولا اللُّقَطَةُ من مال مُعاهَدٍ إلا أن يستغنيَ عنها، وأيُّما رجلٍ ضافَ قومًا فلم يَقْرُوهُ، فإنَّ له أن يُعْقِبَهُم بمثلِ قِراهُ".
قلت: رجاله لا بأس بهم غير مروان بن رؤبة التغلبي أبو الحصين الحمصي لم يوثقه غير ابن حبان. ورمز له الحافظ ابن جحر في "التقريب"(٦٥٦٨) بـ: . مقبول. اهـ. أي في المتابعات.