قال ابن الجوزي في "التحقيق"(١٧٥٩): فإن قيل: قد رواه أسباط وزيد بن الحباب وقالا: عن أبي بردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يذكرا أبا موسى، وذلك رواه شعبة وسفيان. والجواب من وجهين.
أحدهما: أن الذي قال: قد رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع، فذكروا أبا موسى. قال: وقول هؤلاء أصح ...
الجواب الثاني: أن الراوي قد يسند المرسل، فيجوز أن يكون أبو بردة قال مرة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا. وهو عنده عن أبيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. اهـ
وروى البيهقي ٧/ ١٠٨ من طريق محمد بن هارون المسكي قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري وسئل عن حديث إسرائيل عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا نكاح إلا بولي" فقال: الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل بن يونس ثقة، وإن كان شعبة والثوري أرسلاه فإن ذلك لا يضر الحديث. اهـ.
ونقل ابن عبد الهادي في "المحرر" ٢/ ٥٤٤ عن ابن المديني أنه صححه.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ١٩/ ٨٨: روى هذا الحديث شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. فمن يقبل المراسيل يلزمه قبوله، وأما من لا يقبل المراسيل فيلزمه أيضًا قبول حديث أبي بردة هذا لأن الذين وصلوه من أهل الحفظ