للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن شريك. ورواه قيس بن الربيع عن أبي إسحاق مسندًا. واختلف عن يونس بن أبي إسحاق. فقال عيسى بن يونس وزيد بن الحباب، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن أبي بردة، عن أبيه. وقال أبو عبيدة الحداد عن يونس، عن أبي بردة، لم يذكر فيه أبا إسحاق. وإسرائيل من الحفاظ عن إسحاق، قال عبد الرحمن بن مهدي: كان إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ سورة الحمد، ويشبه أن يكون القول قوله وأن أبا إسحاق كان ربما أرسله فإذا سئل عنه وصله. اهـ.

وصحح أيضًا الحديث ابن الملقن في "البدر المنير" ٧/ ٥٤٣ - ٥٤٨: ثم ذكر الاختلاف في سنده. ثم قال: قال ابن المديني: حديث إسرائيل صحيح في "لا نكاح إلا بولي" وقال ابن خزيمة: سألت محمد بن يحيى عن هذا الباب فقال: حديث إسرائيل صحيح عندي. كانوا يحدثون بالحديث فيرسلونه حتى يقال لهم: عمن؟ فيسندونه .. وقال الإمام أحمد: أحاديث "أفطر الحاجم والمحجوم" "ولا نكاح إلا بولي" أحاديث يسند بعضها بعضًا، وأنا أذهب إليهما. انتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.

* * *

٩٨٠ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما امرأةٍ نَكَحتْ بغير إذنِ وَليِّها، فنكاحُها باطلٌ، فإنْ دَخَلَ بها، فلها المهرُ بما استحلَّ مِن فرجِها، فإنِ اشتَجروا

<<  <  ج: ص:  >  >>