وقال أيضًا في "خلاصة البدر المنير" ٢/ ١٨٧: إسناد على شرط مسلم. وكذا قال في "البدر المنير" ٧/ ٥٦٣.
قال الألباني رحمه الله في "الإرواء" ٦/ ٢٤٩: إسناده صحيح على شرط الشيخين، ثم قال الألباني: ورواه الأوزاعي عن ابن سيرين به، إلا أنه أوقفه كله على أبي هريرة، ولم يفصل كما فعل عبد السلام بن حرب. اهـ.
ويرد على ما قرره البيهقي وبعده الألباني في التمييز بين الموقوف والمرفوع ما رواه الدارقطني ٣/ ٢٢٧ - ٢٢٨ من طريق النضر بن شميل: أنا هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: لا تزوِّج المرأةُ المرأةَ، ولا تزوِّج المرأةُ نفسَها، والزانية هي التي تنكح نفسها بغير إذن وليها.
قلت: فقد تابع الأوزاعي النضر بن شميل على وقف المتن من غير تمييز. والنضر بن شميل ثقة ثبت.
* * *
٩٨٤ - وعن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشِّغَارِ؛ والشِّغَارُ: أنْ يُزَوِّجَ الرَّجلُ ابنتَهُ على أنْ يُزَوِّجَه الآخرُ ابنتَه، وليس بينهما صداق. متفق عليه. واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشِّغار من كلام نافع.
رواه البخاري (٥١١٢)، ومسلم ٢/ ١٠٣٤، وأبو داود (٢٠٧٤)، والنسائي ٦/ ١١٠ - ١١١ و ١١٢، والترمذي (١١٢٤)، وابن ماجه (١٨٨٣)،