للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: سبق أن قررنا في غير هذا الموضع (١) أن زيادة الثقة الصواب فيها أنها راجعة للقرائن سواء كانت في الراوي أو المروي أو قبول العلماء لها.

وإسناد جرير بن حزم أعلَّه أبو داود وأبو حاتم وأبو زرعة كما سبق.

وأما متابعة زيد بن حبان فقد سبق أو ذكرنا حالها.

ورواه أحمد ١/ ٣٦٤ فقال: حدثنا عبد الرزاق، أنبأ ابن جريج، أخبرني عطاء الخراساني عن ابن عباس: أن خذامًا أبا وديعة أنكح ابنتَه رجلًا فأتت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فاشتكتْ إليه أنَّها أُنكِحَتْ وهي كارِهةٌ، فانتزعها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - من زوجها، وقال: "لا تكرِهُوهُنَّ".

قال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" ٣/ ١٥٣: هذا لم يخرجه أحد من أئمة الكتب الستة من هذا الوجه، وهو منقطع، فإن عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس، ولم يَرَه، وقال أبو داود: هذه المرأة التي زوجها أبوها هي خنساء بنت خذام، وقد روى البخاري وغيره حكايتها من غير هذا الوجه، وفيه أنها كانت ثيبًا. اهـ.

يشير رحمه الله إلى ما رواه مالك ٢/ ٥٣٥، وعنه رواه البخاري (٥١٣٨)، وأبو داود (٢١٠١)، والنسائي ٦/ ٨٦، وابن ماجه (١٨٧٣)، وأحمد ٦/ ٣٢٨، والبيهقي ٧/ ١١٩، كلهم من طريق


(١) راجع مقدمة الكتاب المجلد الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>