للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: إسناده ضعيف جدًّا لضعف مندل بن علي كما سبق (١). ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٣/ ١٨٩ فيه مندل بن علي وهو ضعيف، وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر.

وصوب الدارقطني وقف هذا المتن على ابن عمر، ولفظ الموقوف أخرجه عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه وجد عبدًا له تزوج بغير إذنه، ففرق بينهما، وأبطل صداقه، وضربه حدًّا. اهـ.

ورواه أبو داود (٢٠٧٩) من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نكح العبد بغير إذن مولاه، فنكاحه باطل".

قال أبو داود عقبه: هذا الحديث ضعيف وهو موقوف، وهو قول ابن عمر - رضي الله عنهما. اهـ. يشير رحمه الله إلى إعلال الحديث بالعمري المكبر.

ونقل ابن الملقن في "البدر المنير" ٧/ ٥٩٣ عن الدارقطني أنه قال في "علله": الصواب أنه موقوف على ابن عمر.

* * *

٩٨٨ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُجْمَعُ بين المرأةِ وعَمَّتِها، ولا بَينَ المرأةِ وخالتِها" متفق عليه.


(١) راجع كتاب الصلاة باب.

<<  <  ج: ص:  >  >>