قلت رجاله ثقات وإسناده قوي وقد صححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
ورواه أحمد ٤/ ٤٤٦ - ٤٤٧، من طريق شبل بن عباد، قال سمعت أبا قزعة يحدث ص عمرو بن دينار يحدث عن حكيم بن معاوية البهزي به.
ورواه النسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" ٨/ ٤٣٠ رقم (١١٣٨٥) من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده.
وقد علق البخاري بعضه فقال في "الفتح" ٩/ ٣٠٠ باب: هجرةِ النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءه في غير بيوتهن: ويُذكر عن معاوية بن حيدة رفعه "غير أن لا تهجر إلا في البيت" اهـ.
وقال المنذري في "مختصر السنن" ٣/ ٦٨ اختلف الأئمة في الاحتجاج بهذه النسخة، فمنهم من احتج بها، ومنهم من أبي ذلك، وخرَّج الترمذي منها شيئًا وصححه اهـ.
* * *
١٠١٩ - وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: كانتِ اليهودُ تقولُ: إذا أتى الرَّجُلُ امرأتَهُ مِن دُبُرها في قُبُلِها، كان الولدُ أحولَ. فنزلت {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}[البقرة: ٢٢٣] متفق عليه، واللفظ لمسلم.